الطلبات العارضة والفرعية المرتبطة بالدعوى الأصلية تُنظر ضمن اختصاص المحكمة الناظرة في الأصل، حتى لو تجاوزت قيمتها نصاب اختصاصها النوعي أو القيمي، متى كان القانون يجيز تقديمها على هذا النحو.
إن طلب التقاص ولو قدم بصورة دعوى متقابلة تزيد عن مبلغ اختصاص محكمة الصلح يبقى من اختصاصها لأنها مختصة في الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية المناقشة: حيث أن الفقرة (1) من المادة 159 أصول أعطت للمدعى عليه حق التقدم بطلب عارض لإجراء المقاصة القضائية وكانت المادة 76 أصول تجعل المحاكم الصاحية مختصة في الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية، ولو كانت هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.مما كان يتعين معه على القاضي وقد تقدم المطعون ضده بدعواه المتقابلة بشأن استحقاقه 15000 ليرة لقاء أتعابه في قضية أخرى بموجب اتفاق خطي أن يفتر في هذه الدعوى بمقتضى الأحكام السالفة لا أن يقرر عدم اختصاصه مما يوجب نقض الحكم لهذه الجهة. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم لما سبق بيانه.