لا تُلزم السندات العرفية الغيرَ إلا بثبوت تاريخها، ويظلّ للغير الحق في إثبات صورية التصرف المدوَّن في أي سند، رسميّاً كان أم عاديّاً، بكافة وسائل الإثبات متى كان خارجاً عن العلاقة العقدية ولم يتمكن من الإحاطة بها كتابةً.
لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت ان ادعاء الصورية يوجه على الإسناد الرسمية والعادية على السواء ويدلى به من قبل المتعاقد أنفسهم ومن الغير، وانه إذا امتنع على المتعاقدين أثبات الصورية بالشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي فان هذا المنع لا يسري على الغير الذي يجوز له أثبات الصورية بجميع طرق الإثبات ومنها الشهادة والقرائن ذلك لأنه ليس في أمكان الغير اخذ كتابه بها وهو من غير العاقدين.