لا يسري حكم تحديد الأجرة على المستأجر الخلف ولا يحول دون استعماله حق التخفيض القانوني إلا إذا ثبتت خلافته في الإيجار لمن صدر الحكم بمواجهته وبقيت علاقته بالعقد الأصلي دون عقد جديد مستقل.
ليس لحكم تحديد الاجرة اثر قانوني بالنسبة الى المستأجر الخلف ولا يمنعه من استعمال حقه في التخفيض القانوني الا اذا ثبت أنه خلف في الايجار لولده الذي صدر الحكم المذكور بمواجهته ولم يدخل الى المأجور بعقد جديد اخر غير العقد المبرم مع ولده .