• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم تحديد الأجرة لا يحتج به على المستأجر الخلف ما لم يثبت أنه خلف في الإيجار لمن صدر الحكم عليه بعقد جديد غير العقد الأول

لا يسري حكم تحديد الأجرة على المستأجر الخلف ولا يحول دون استعماله حق التخفيض القانوني إلا إذا ثبتت خلافته في الإيجار لمن صدر الحكم بمواجهته وبقيت علاقته بالعقد الأصلي دون عقد جديد مستقل.

نص الاجتهاد

ليس لحكم تحديد الاجرة اثر قانوني بالنسبة الى المستأجر الخلف ولا يمنعه من استعمال حقه في التخفيض القانوني الا اذا ثبت أنه خلف في الايجار لولده الذي صدر الحكم المذكور بمواجهته ولم يدخل الى المأجور بعقد جديد اخر غير العقد المبرم مع ولده .