• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو الظرف من الحوالة واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية

الوقائع المادية التي لا تتعلّق بتصرّف قانوني، ومنها خلوّ الظرف المختوم من الحوالة البريدية، يجوز إثباتها بالبينة الشخصية حتى في منازعات الإيجار.

نص الاجتهاد

خلو الظرف من الحوالة واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية .ان ادعاء المؤجر باستلام الظرف المختوم خاليا من الحوالة البريدية هو ادعاء بواقعة مادية مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية