الوقائع المادية التي لا تتعلّق بتصرّف قانوني، ومنها خلوّ الظرف المختوم من الحوالة البريدية، يجوز إثباتها بالبينة الشخصية حتى في منازعات الإيجار.
خلو الظرف من الحوالة واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية .ان ادعاء المؤجر باستلام الظرف المختوم خاليا من الحوالة البريدية هو ادعاء بواقعة مادية مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية