• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستناد إلى محضر التحديد والتحرير لإثبات ملكية العقار في دعوى التخلية للسكن إذا أقره المالك السابق ولم يعترض عليه

محضر التحديد والتحرير يصلح سنداً لإثبات ملكية العقار في دعوى التخلية للسكن متى أقرّ المالك السابق بمضمونه وأعلن عدم اعتراضه عليه، فلا يُردّ هذا السند لمجرد كونه محضر تحديد وتحـرير.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع من اعتماد محضر التحديد والتحرير في اثبات ملكية العقار لطالب التخلية للسكن مادام المالك القديم قد أقر مضمونه وأعلن عن رغبته في عدم الاعتراض عليه