محضر التحديد والتحرير يصلح سنداً لإثبات ملكية العقار في دعوى التخلية للسكن متى أقرّ المالك السابق بمضمونه وأعلن عدم اعتراضه عليه، فلا يُردّ هذا السند لمجرد كونه محضر تحديد وتحـرير.
ليس ما يمنع من اعتماد محضر التحديد والتحرير في اثبات ملكية العقار لطالب التخلية للسكن مادام المالك القديم قد أقر مضمونه وأعلن عن رغبته في عدم الاعتراض عليه