• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع سكن الولد في دار يملكها والده من طلب إخلاء داره الخاصة إذا لم تثبت ملكيته المستقلة لدار والده

لا يُعدّ سكن الولد في دار يملكها والده مانعاً قانونياً من مطالبته بإخلاء داره الخاصة للانتفاع بها مستقلاً، ما لم يثبت انتقال تلك الدار إليه إرثاً على وجه الاستقلال.

نص الاجتهاد

ان سكن الولد في الدار التي يملكها والده ليس مانعا يحول دون طلبه اخلاء داره الخاصة ليسكنها بالاستقلال، مادام لم يثبت أن الدار التي يسكنها والتي تعود الى والده قد انتقلت اليه بطريق الارث على وجه الاستقلال