• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المحامي عن المبالغ المقبوضة على حساب الأجور لا تسقط بمضي خمس سنوات على انتهاء الوكالة

القياس على انقضاء مسؤولية المحامي عن الأوراق المودعة لديه بعد خمس سنوات من انتهاء الوكالة لا يشمل المبالغ التي قبضها على حساب الأجور؛ فهذه تبقى خاضعة لالتزام الردّ عند عدم تنفيذ المهمة أو عدم تحقق النتيجة المتفق عليها، ولا يسقط الحق في المطالبة بها بمجرد مضي تلك المدة.

نص الاجتهاد

لئن كان المحامي لا يكون مسؤولا عن الأوراق المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انتهاء الوكالة الا ان ذلك لا يشمل المبالغ التي قبضها على حساب الأجور المناقشة: في اسباب الطعن: حيث ان اسباب الطعن تلخص بما يلي 1. ان تسجيل المعمل في وزارة الصناعة دليل على القيام بالمهمة الموكولة. 2. ان عبارة الاوراق الواردة في قانون المحاماة تشمل كل ما سلم او اودع الى المحامي بمناسبة الوكالة ومنها المبالغ والاتعاب المسلفة لذلك فمسؤولية الطاعن انقضت بمرور خمس سنوات 3. كان على المحكمة ان تقرر اختصاصها في الطلب العارض. في هذه الاسباب: حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب استعادة مبلغ ١٣٥٠ ل.س دفعها للمدعى عليه المطعون ضده كأتعاب محاماة لقاء استحصاله على رخصة ادارية لمعمله بشرط ان يعيد المبلغ في حال عدم الحصول على نتيجة ايجابية وحيث ان الفقرة ٤ من المادة ۲۸ من قانون المحاماة التي نصت على ان المحامي لا يكون مسؤولا عن الاوراق المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انتهاء الوكالة انما تشمل الأوراق المودعة لدى المحامي، ولا تشمل ما سوى ذلك من مبالغ قبضها على حساب الاجور، فلا يستطيع الطاعن بالاستناد لهذا النص المطالبة بإسقاط الدعوى بالتقادم والامتناع عن رد المبلغ المدفوع اليه لعدم قيامه بالمهمة الموكولة اليه، ويتعين رفض السبب الثاني وحيث يتضح من الأوراق ان العمل الذي اخذه الطاعن على عهدته الاستحصال على رخصة ادارية، وهو يثبت استحصاله عليها، وكانت الرخصة الادارية هي خلاف الرخصة الصناعية فيتعين على الطاعن اعادة المبلغ المقبوض، وما يثار في السبب الاول حري بالرفض وحيث ان الفقرة ١ من المادة ١٥٩ أصول اعطت المدعي عليه حق التقدم بطلب عارض لإجراء المقاصة القضائية وكانت المادة ٧٦ اصول تجعل المحاكم الصلحية مختصة في الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الاصلية ولو كانت هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها مما كان يتعين معه على القاضي وقد تقدم المطعون ضده بدعواه المتقابلة بشأن استحقاقه ۱۰۰۰۰ ليرة لقاء اتعابه في قضية اخرى بموجب اتفاق خطي ان ينظر في هذه الدعوى بمقتضى الأحكام السالفة لا ان يقرر عدم اختصاصه مما يوجب نقض الحكم لهذه الجهة لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم لما سبق بيانه ورفض الطعن المثار في السببين ١ و ٢