إجبار الزوجة على السفر مع زوجها منوط بتقدير القاضي لوجود المانع أو انتفائه، وله أن يرفض الإلزام إذا قدّر قيام عذرٍ معتبر.
للقاضي حق اجبار الزوجة على السفر مع زوجها وتقرير وجود المانع. المناقشة: لما كان الطاعن ساكن زوجته المطعون ضدها في حمص ثم أراد السفر بها وإسكانها بالرستن. وكانت المادة 70 أحوال تركت حق إجبار الزوجة على السفر إلى القاضي الذي يقدر الأمور حق قدرها وقد ارتأى وجود المانع من السفر وعلل لما ذهب إليه كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد.