إذا أقيمت الدعوى على إحدى الوزارات وكان الحكم قد يرتب التزاماً مالياً على الخزانة أو على وزارة المالية بوصفها الجهة المسؤولة عما يُحكم به، وجب اعتبار وزارة المالية خصماً في الدعوى.
إن وزارة المالية خصم في الدعوى التي تقام على باقي الوزارات باعتبارها مسؤولة عما يحكم به عليها