• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة المالية تُعَدّ خصماً في الدعاوى المقامة على سائر الوزارات بوصفها الجهة المسؤولة عمّا يُحكم به عليها

إذا أقيمت الدعوى على إحدى الوزارات وكان الحكم قد يرتب التزاماً مالياً على الخزانة أو على وزارة المالية بوصفها الجهة المسؤولة عما يُحكم به، وجب اعتبار وزارة المالية خصماً في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن وزارة المالية خصم في الدعوى التي تقام على باقي الوزارات باعتبارها مسؤولة عما يحكم به عليها