استحقاق نفقة الزوجة لا يثبت بمجرد الامتناع عن الإنفاق، وإنما يشترط أن تكون الزوجة مقيمة في مسكن الزوجية أو ثابتاً أنها أُخرجت منه من قبل الزوج؛ أما إذا خرجت بغير حق فلا نفقة لها.
أن مجرد عدم انفاق الزوج على زوجته غير كاف الفرض النفقة المناقشة: لما كان ظاهرا من استدعاء الدعوى ان المدعية قالت بان زوجها الطاعن عاشرها معاشرة الأزواج ثم طردها من بيته . وكان الطرفان متصادقين على الزوجية وكانت محكمة النقض قد ارشدت محكمة الموضوع الى وجوب التثبت مما المعت اليه الفقرة الثانية للمادة 71 احوال وكان القاضي لم يلحظ المراد وظن أن مجرد عدم انفاق الزوج على زوجته كاف لفرض النفقة عليه في سائر الاحوال . مع ذلك ان ان هذا الظن غير صحيح الزوج اذا كان لديه مسكن شرعي وكانت الزوجة قد قبضت معجل وساكنت الزوج في مسكنه ثم خرجت منه بدون حق فليس لها النفقة حتى تعود وكان واقع الدعوى على هذه الصورة والمدعية لم تثبت طرد الزوج من مسكنه وظل قولها مجردا عن الدليل