تظل المحكمة العسكرية مختصة بنظر الدعوى النيابية ضد المقاوم الشعبي المحكوم غيابياً، ولا يجوز لها التخلي عنها بعد إلقاء القبض عليه متى ثبت أن الجرم المنسوب لم يقع أثناء الخدمة أو في معرض أدائها.
لا تملك المحكمة العسكرية أن تتخلى عن الدعوى النيابية الصادرة عن المقاوم الشعبي اذا تبين في المحاكمة الاعتراضية انه لم يكن واقعا اثناء الخدمة . المناقشة: ان الحكم الغيابي الصادر بحق المقاوم الشعبي يعتبر حكما بالاساس الجهة تطبيق المادة الثانية من المرسوم 14 تاريخ 20/1/1965 وان المحكمة العسكرية لا تملك حق التخلي عن الدعوى بعد القاء القبض على المحكوم عليه المقاوم الشعبي غيابيا اذا ثبت لها أن الجرم لم يكن واقعا أثناء الخدمة أو في معرض أدائها .