المحكمة التي تصدر أحكامها بالدرجة الأخيرة لا تملك حق الإصرار على حكمها بعد نقضه، لأن الإصرار يفترض وجود درجة تقاضي تسمح بإعادة النظر على النحو المقرر قانوناً.
محكمة الاحداث لا تملك حق الاصرار على أحكامها المناقشة: محكمة الاحداث لا تملك حق الإصرار على أحكامها أن محكمة الاحداث لا تملك حق الإصرار على قراراتها بعد نقضها الان احكامها صادرة بالدرجة الاخيرة