• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاحداث لا تملك حق الاصرار على أحكامها

المحكمة التي تصدر أحكامها بالدرجة الأخيرة لا تملك حق الإصرار على حكمها بعد نقضه، لأن الإصرار يفترض وجود درجة تقاضي تسمح بإعادة النظر على النحو المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

محكمة الاحداث لا تملك حق الاصرار على أحكامها المناقشة: محكمة الاحداث لا تملك حق الإصرار على أحكامها أن محكمة الاحداث لا تملك حق الإصرار على قراراتها بعد نقضها الان احكامها صادرة بالدرجة الاخيرة