الجرائم الواقعة تحت أحكام قانون العقوبات الاقتصادي لا ينعقد فيها اختصاص القضاء العسكري إذا كان مرتكب الفعل مدنياً، لأن الاختصاص العسكري استثناءٌ لا يتوسع فيه.
الجرائم الواردة في قانون العقوبات الاقتصادي ليست من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: الجرائم المنطبقة على قانون العقوبات الاقتصادية لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري إذا كان الفاعل مدنيا .