• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجرائم الواردة في قانون العقوبات الاقتصادي ليست من اختصاص القضاء العسكري

الجرائم الواقعة تحت أحكام قانون العقوبات الاقتصادي لا ينعقد فيها اختصاص القضاء العسكري إذا كان مرتكب الفعل مدنياً، لأن الاختصاص العسكري استثناءٌ لا يتوسع فيه.

نص الاجتهاد

الجرائم الواردة في قانون العقوبات الاقتصادي ليست من اختصاص القضاء العسكري المناقشة: الجرائم المنطبقة على قانون العقوبات الاقتصادية لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري إذا كان الفاعل مدنيا .