يختص القضاء العسكري بالنظر في السرقة الواقعة على سلاح المقاومة الشعبية التي تعتبر هيئة عسكريةان سرقة سلاح وذخيرة افراد المقاومة الشعبية التي تعتبر هيئة عسكرية تنطبق على احكام المادة 135 ع ع ويكون الاختاص منعقدا للقضاء العسكري
يختص القضاء العسكري بالنظر في السرقة الواقعة على سلاح المقاومة الشعبية التي تعتبر هيئة عسكريةان سرقة سلاح وذخيرة افراد المقاومة الشعبية التي تعتبر هيئة عسكرية تنطبق على احكام المادة 135 ع ع ويكون الاختاص منعقدا للقضاء العسكري المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعى عليه على اقدم بتاريخ ١٩٦١/٧/١٤ على سرقة اموال المدعي الشخصي بصورة موصوفة. وكان بين الاموال المسروقة ذخيرة حربية عائدة المقاومة الشعبية واقيمت الدعوى لدى قاضي التحقيق العسكري بتاريخ /١٩٦١/١٠/٢٥ على المدعى عليه المذكور ورفاقه بجرائم السرقة الموصوفة وفقا للمادة ٦٣٥ من قانون العقوبات والمادة ١٣٥ من قانون العقوبات العسكري وانتهى قاضي التحقيق العسكر ي بقراره المؤرخ في ٩٦٢/١/٢٩ الى اتهام كل من علي. ومحمد. ورمضان واحمد بجناية السرقة الموصوفة بالمادة ٦٢٥ من قانون العقوبات على ان تعتبر سرقة الذخيرة ركنا من اركانها وانتهى وكيل النيابة في الحسكة القائم بالتحقيق بقراره المؤرخ في ١٩٦١/١٠/٩ الى عدم اختصاصه للنظر في هذه القضية لدخولها في اختصاص القضاء العسكري. وانتهت المحكمة العسكرية بقرارها المؤرخ في ١٩٦٢/٦/١٣ الى تجريم علي بالجناية ووضعه في سجن الاشغال الشاقة ثلاث سنوات والحكم على محمد بجنحة تصريف الاموال المسروقة وبراءة رمضان واحمد ولما القي القبض على المحكوم عليه الفار علي أصدرت المحكمة العسكرية قرارها المؤرخ في ١٩٦٦/٥/١٤ المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوى ثم اصدر قاضي الاحالة في الحسكة قراره المؤرخ في ١٩٦٧/١/٢٦ المتضمن عدم اختصاصه ايضا وقد اكتسبت هذه الأحكام الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقا للمادة ٤٠٨ وما بعدها وفقا للمادة ٤٠٨ وما بعدها من الأصول الجزائية. ولما كانت المادة ١٣٥ من قانون العقوبات العسكري قد نصت على عقوبة كل شخص مدني اقدم وهو عالم بالأمر على سرقة او شراء او يف أو إخفاء او حيازة او استرهان او صنع او نقل أسلحة وذخائر حربية و اجهزة والبسة واسلحة وأي شيء آخر من اشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الانظمة اجراء مثل هذه الأمور وجاء في المادة ٤٧ من هذا القانون في باب الصلاحية الموضوعية ان المحاكم العسكرية تختص للنظر في الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني وهو يشتمل على المواد ۹۸ وكان ظاهرا من ذلك ان كل جريمة وردت في هذا الباب تعتبر داخلة في اختصاص القضاء العسكري ايا كان فاعلها سواء أكان مدنيا ام عسكريا وعلى ضوء هذا المبدأ تجب دراسة الدعوى والفصل فيها ولا محل لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ المتعلقة بالجرائم التي تقع ضد مصالح الجيش مباشرة كما وانه لا تأثير لما ورد في المادة ١٣٥ من جهة العلم بحقيقة الحال لان هذا العلم عنصر من عناصر الجريمة ولا علاقة له بالاختصاص وكانت المقاومة الشعبية هيئة عسكرية وسلاحها من سلاح الجيش وذخيرتها من ذخيرته فتكون هذه السرقة واقعة على ذخيرة حربية من اموال الجيش وتنطبق عليها احكام المادة ١٣٥ من قانون العقوبات العسكري مع الظروف المشددة الواردة في المادة ٦٢٥ من قانون العقوبات ويكون الاختصاص منعقدا للقضاء العسكري وحده و كان ما ذهبت اليه المحكمة العسكرية مخالفا للأصول والقانون و قرارها جديرا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بنقض قرار المحكمة العسكرية في دمشق واعتبارها المرجع الصالح للنظر في هذه الدعوى مع الحكم بصحة المعاملات السابقة