العدالة وحسن النية في العقود الإدارية لا يبيحان تغريم المتعهد بعد ان جرت الموافقة المبدئية على تمديد مدة التعهد ووضعت مسودة ملحق للعقد تتضمن ذلك ثم لم توقع لأسباب مجهولة .
العدالة وحسن النية في العقود الإدارية لا يبيحان تغريم المتعهد بعد ان جرت الموافقة المبدئية على تمديد مدة التعهد ووضعت مسودة ملحق للعقد تتضمن ذلك ثم لم توقع لأسباب مجهولة .