مخالفة رئيس المحكمة لزميليه في الرأي بشأن التجريم لا تبرر امتناعه عن الاشتراك في تعيين العقوبة، وإلا اعتبر الحكم صادراً من هيئة غير مكتملة النصاب فيبطل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1488 – مخالفة الرئيس لجهة التجريم لا تجيز له الامتناع عن الاشتراك في تحديد مقدار العقوبة. إن مخالفة رئيس المحكمة لزميليه فيما ذهبا اليه لجهة التجريم لا تجيز له اطلاقاً الامتناع عن الاشتراك في تعيين مقدار العقوبة وفي مثل هذه الحالة يكون الحكم صدر من قاضيين فقط وهو ليس بالنصاب القانوني.