إذا تبلّغ الخصوم موعد الكشف تبليغاً قانونياً، جاز للخبراء مباشرة أعمال الخبرة في غيبتهم، ويكون تقرير الخبرة صالحاً للاعتماد متى استوفى أركانه وجرى وفق الأصول.
يسوغ الخبراء ان يقوموا باعمال اخبرة في غياب الخصوم اذا تبلغ هؤلاء موعد الكشف بصورة قانونية المناقشة: لما كان الثابت من ضبط المحاكمة بأن القاضي قد أفهم الطرفين موعد الكشف بصورة واضحة.ولما كان الخبراء قد أجروا الكشف على العقار تحت إشراف القاضي وقدروا قيمته بتاريخ الادعاء بعد اطلاعهم على منشآته ووضعه الراهن.وكان يسوغ للخبراء أن يقوموا بأعمال الخبرة في غياب الخصوم إذا تبلغوا موعد الكشف بصورة قانونية. ولما كان تقرير الخبرة مستوفياً شرائطه القانونية. كان الحكم المميز منطبقاً على القانون وجديراً بالتصديق.