تُناط لجان تحديد الأجور بالنظر في السندات الخالية من بيان سبب إنشائها متى ثبت أنها صادرة وفاءً لعلاقة ناشئة عن عقد زراعي، لأن الاختصاص يُحدَّد بحقيقة السبب والعلاقة الأصلية لا بالشكل الظاهر للسند.
إذا ثبت ان السندات الخالية من ذكر سبب إنشائها انما كانت تسديداً لعلاقة ناشئة عن عقد زراعي فالاختصاص فيها يكون للجان تحديد الأجور