إذا دفع المؤجر عن ذمة المستأجر نفقات الاستهلاك المتعلقة بالخدمات الملحقة بالعقار ثم طالب بها، فإنها لا تندمج في بدل الإيجار ولا يُرتّب على عدم سدادها جزاء الإخلاء، بل تبقى ديناً عادياً يُطالب به على حدة.
ان نفقات استهلاك القدرة الكهربائية أو المائية أو المصعد أو الهاتف إذا ما دفعها المؤجر عن ذمة المستأجر وطالب بها، فإنها تعتبر ديناً عادياً وليست جزءاً من بدل الإيجار وعدم دفعها لا يرتب الإخلاء، وإنما تحصل وفق سائر الديون الأخرى