• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجور اللاحقة للدعوى لا يعد تنازلاً عن دعوى التخلية للتقصير عند وجود شرط التعجيل في العقد

لا يُستفاد من قبض المؤجر للأجور المستحقة عن مدة لاحقة للدعوى تنازلٌ عن حقه في طلب التخلية للتقصير، إذا كان العقد يتضمن شرط التعجيل في استحقاق الأجور.

نص الاجتهاد

لا يعتبر قبض الأجور عن مدة لاحقة للدعوى وفقاً لشرط التعجيل في العقد تنازلا عن دعوى تخلية للتقصير.