لا يُستفاد من قبض المؤجر للأجور المستحقة عن مدة لاحقة للدعوى تنازلٌ عن حقه في طلب التخلية للتقصير، إذا كان العقد يتضمن شرط التعجيل في استحقاق الأجور.
لا يعتبر قبض الأجور عن مدة لاحقة للدعوى وفقاً لشرط التعجيل في العقد تنازلا عن دعوى تخلية للتقصير.