دعوى النفقة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق، ولا يترتب على وجودها أثرٌ مانعٌ من نظر طلب التفريق.
دعوى النفقة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق. المناقشة: لما كان ما جاء في السبب الاول غير مسموع ذلك أن دعوى النفقة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق فالسبب مستلزم الرد.