• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالتعويض عن الطلاق إلا بعد ثبوت بؤس الزوجة وفاقتها من جراء الطلاق، ولا يجوز القضاء بما لم يُدَّع به في صحيفة الدعوى

يشترط للحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي ثبوت إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة نتيجة الطلاق، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يُدَّع به في صحيفة الدعوى أو ضبط الادعاء.

نص الاجتهاد

يشترط للحكم بالتعويض عن الطلاق إصابة المرأة بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق تخلف المدعى عليه لا يسوغ الحكم عليه بما لم يدع به المناقشة: لما كانت المادة 117 احوال اشترطت للحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي التثبت من اصابة الزوجة بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق وكانت المدعية لم تدع بذلك في ضبط دعواها ولم تتثبت المحكمة من وجوده . وكان تخلف الطاعن عن حضور المحاكمة لا حضور المحاكمة لا يسوغ الحكم عليه بما لم يدع به في ضبط الادعاء كان ما ادلى به الطاعن في السبب الاول واردا على الحكم .