صحة تمثيل الشركة أو المؤسسة وصحة الخصومة من النظام العام، وعلى المحكمة أن تكلف المدعي إبراز ما يثبت صفة الممثل وصلاحيته للمخاصمة قبل الحكم في الدعوى؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
يجب ابراز ما يؤيد صحة تمثيل الشركة والخصومة . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي :1. لم يبرز المدعي المميز عليه ما يؤيد ان خصمه المميز مدير مصلحة تجفيف مياه عرى ويملك حق المخاصمة عنها 2. ان صك الوكالة المبرز من المدعي غير مذيل بتوقيع شاهدين واحد اعضاء الهيئة الاختيارية. 3. ان الحكم المميز لم يستند الى احدى مواد قانون العمل ولم يذكر فيه ان المميز محكوم عليه بالإضافة لوظيفته 4. لم يناد ثلاثا على وكيله الذي كان في موعد المحاكمة موجودا في محكمة اخرى . 5. ان العقد بين الطرفين كان اساس استخدام العربة التي يملكها المميز عليه فلا مجال لتطبيق احكام قانون العمل 6. ان العقد كان لمدة معينة عن السبب الاول : لما كان ظاهرا من استحضار الدعوى ان الالتزام المدعى به ناشئ عقد جار فيما بين المدعي وشركة تجفيف مياه عرى وان الدعوى مقامة على المميز بوصفه مديرا لهذه الشركة وكان من واجب القاضي بغية التأكد من صحة الخصومة التي هي من النظام العام أن يكلف المدعي ابراز ما يؤيد حق وصلاحية المميز في المخاصمة عن المؤسسة المذكورة ولما لم يفعل كان حكمه مستلزما النقض . ولما كان النقض من هذه الجهة يغني من مناقشة باقي الاسباب التي يجوز للمميز اثارتها مجددا لدى قاضي الموضوع لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز