• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للورثة إثبات حقهم في الحوالة بالبينة ولو لم تذكر أسماؤهم فيها

إذا تعلّق الحق بالورثة، فإن عدم تسمية المحال إليهم في الحوالة لا يحول دون مطالبتهم بحصتهم، ويجوز لهم إثبات هذا الحق بالبينة.

نص الاجتهاد

لا يحول عدم ذكر اسم المحال اليهم فيها من مطالبهم بحصتهم منها واثبات ذلك بالبينة إذا تعلق بها حق الورثة .