إذا تعلّق الحق بالورثة، فإن عدم تسمية المحال إليهم في الحوالة لا يحول دون مطالبتهم بحصتهم، ويجوز لهم إثبات هذا الحق بالبينة.
لا يحول عدم ذكر اسم المحال اليهم فيها من مطالبهم بحصتهم منها واثبات ذلك بالبينة إذا تعلق بها حق الورثة .