الاتفاق على عاريةٍ لا تُسلَّم في موعدٍ معين يجيز تكييفها على أنها مبيعٌ للمعار إليه، ويترتب على هلاكها إعفاءٌ من الإنذار.
يمكن ان يتفق على ان العارية التي لا تسلم في موعد معين تعتبر مبيعة الى المعار اليه وان يعتبر هلاكها معفياً من الإنذار .