• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على اعتبار العارية مبيعة للمعار إليه عند عدم تسليمها في الموعد المعين ويعفى هلاكها من الإنذار

الاتفاق على عاريةٍ لا تُسلَّم في موعدٍ معين يجيز تكييفها على أنها مبيعٌ للمعار إليه، ويترتب على هلاكها إعفاءٌ من الإنذار.

نص الاجتهاد

يمكن ان يتفق على ان العارية التي لا تسلم في موعد معين تعتبر مبيعة الى المعار اليه وان يعتبر هلاكها معفياً من الإنذار .