إذا كان انتقال الملكية بالعقد ثم تم تسجيله لاحقاً، فإن أثر التسجيل يرجع إلى تاريخ العقد، وتترتب الرسوم العقارية على المشتري عن المدة اللاحقة لشراء العقار ولو حصل التسجيل بعد استحقاقها.
ان اثر اكتساب ملكية العقار بنتيجة تسجيل عقد شراء يعود الى تاريخ العقد مما يجعل الشاري ملزما بالرسوم المتوجبة بعد الشراء المناقشة: في اسباب الطعن: حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي: 1. عقد البيع يلزم الطاعن بالرسوم. 2. الرسم تحقق بتاريخ ملكية المطعون بمواجهتها آسه وليس بعد تاريخ انتقال ملكية حصتها الى الطاعن في هذين السببين: حيث يتضح من العقد الجاري لدى الكاتب بالعدل المرفوع لرئاسة المكتب العقاري ان بيع العقار من المدعية المطعون ضدها آسية لحصتها للمدعى عليه الطاعن وقع في ١٩٥٨/٣/٢٧ قبل توجب رسم الشرقية والاسقية على العقار، وكانت المادة ٨٢٦ من القانون المدني نصت على ان حق التسجيل يكتسب بالإرث وبالعقد. وحيث ان الجهة المطعون ضدها تتمسك بأحكام القانون المدني التي لا تجعل اكتساب الحق العيني اثرا الا بعد التسجيل موضحة ان العقار وان كان بيع بصورة عادية قبل ترتب الرسم، الا ان انتقال الملكية تم بعده، وان الرسم بالتالي يترتب على من كان مالكا عند تحققه وهو الجهة المطعون ضدها وحيث أن هذه المحكمة كانت اجتهدت في قرارها رقم ۲۱٣٥ تاريخ ١٩٦٣/١٢/١٣ بان الوضع القانوني بالنسبة لعقود البيع لا يختلف عن الدفع القانوني الناجم عن الارث أو نزع الملكية، وان الاخذ بمبدأ المفعول الرجعي للتسجيل يوجب الرجوع بهذا الأثر الى السبب الذي استند اليه التسجيل، ففي الارث يعود هذا الاثر الى تاريخ الوفاة وفي نزع الملكية او العقود يعود الى تاريخ الاحالة القطعية او تاريخ العقد مما يجعل المشتري الطاعن ملتزما بالرسوم المتوجبة بعد شرائه ولو تم التسجيل بتاريخ لاحق مادامت هذه الرسوم تفرض على المالك وبالتالي لا يفيد الطاعن في شيء ما اورده في اسبا بطعنه مجال معارضته المدعية المطعون ضدها بتسديد الرسوم المتوجبة عليه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن