• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الكفاية تُقدَّر بحسب حال الشخص وطبقته الاجتماعية

تقدير نفقة الكفاية يراعي أوضاع الأشخاص ودرجاتهم الاجتماعية، ولا يُقاس بمقياس ثابت؛ بل يختلف مقدارها باختلاف حال المستحق ومستوى معيشته.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية تختلف باختلاف أوضاع الناس المناقشة: ان نفقة الكفاية تختلف باختلاف اوضاع الناس ودرجاتهم ونفقة كفاية المرأة من الطبقة الوسطى هي اكثر من نفقة كفاية المرأة من الطبقة الفقيرة .