تقدير نفقة الكفاية يراعي أوضاع الأشخاص ودرجاتهم الاجتماعية، ولا يُقاس بمقياس ثابت؛ بل يختلف مقدارها باختلاف حال المستحق ومستوى معيشته.
نفقة الكفاية تختلف باختلاف أوضاع الناس المناقشة: ان نفقة الكفاية تختلف باختلاف اوضاع الناس ودرجاتهم ونفقة كفاية المرأة من الطبقة الوسطى هي اكثر من نفقة كفاية المرأة من الطبقة الفقيرة .