عند ثبوت أن الإساءة جميعها من الزوج، يمتنع على المحكمين بحث المهر أو توزيع الالتزامات المالية بين الطرفين، وأي تقرير تحكيم يتناول ذلك يكون غير موافق للأصول ولا يُعتدّ به في النتيجة.
عدم توقيع أحد الحكمين على التقرير رغم حضوره ليس للمحكمين بحث موضوع المهر اذا كانت الاساءة جميعها من الزوج . المناقشة: لما كان التقرير المؤرخ في 20 تموز 1966 الموقع من قبل حكم الزوجة والحكم المرجح لم يوقع من حكم الزوج بالرغم من انه جاء في عبارته ما يفيد حضوره جلسة التحكيم وكان التقرير المذكور خاض في بحث المهر وما يجب على الطرفين فيه مع ان التقرير جزم بان الاساءة جميعها على الزوج وفي هذه الحالة كان على المحكمين ان لا يتناولوا موضوع المهر بشيء اطلاقا طبقا للفقرة الاولى من المادة 114 احوال ولما كان التقرير بذلك غير موافق للأصول كان ذهاب المحكمة الى عدم الأخذ به من حيث النتيجة في محله القانوني