لا يوجب القانون على الحكمين في مسائل الأحوال الشخصية بيان الإساءة وتفصيلها، إذا كان ذلك مؤدّياً إلى إشاعة الفاحشة أو المساس بالآداب.
لا يتوجب على الحكمين بيان الاساءة ووضعها المناقشة: ان المادة 114 احوال لا تلزم المحكمين بيان الاساءة ووضعها منعا لاشاعة الفاحشة .