• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب القانون على الحكمين بيان الإساءة وتفصيلها منعاً لإشاعة الفاحشة

لا يوجب القانون على الحكمين في مسائل الأحوال الشخصية بيان الإساءة وتفصيلها، إذا كان ذلك مؤدّياً إلى إشاعة الفاحشة أو المساس بالآداب.

نص الاجتهاد

لا يتوجب على الحكمين بيان الاساءة ووضعها المناقشة: ان المادة 114 احوال لا تلزم المحكمين بيان الاساءة ووضعها منعا لاشاعة الفاحشة .