إذا انعقدت جلسة أمام محكمة الجنايات من غير حضور وكيل المتهم، فإن ذلك يوجب بطلان الجلسة وما تلاها من إجراءات مترتبة عليها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/ 1366 – إن عدم حضور وكيل للمتهم أمام محكمة الجنايات في احدى الجلسات تعتبر باطلة ويبطل تبعاً لذلك ما جرى بعد ذلك من المعاملات.