• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيواء النزلاء لا يعد من المهن الحرة لقيامه على عناصر مادية خالية من الطابع العملي أو الثقافي أو الفني

العبرة في عدّ النشاط من المهن الحرة بوجود عنصرٍ عملي أو ثقافي أو فني يغلب على طابعه، فإذا انحصر في عناصر مادية بحتة انتفت عنه صفة المهنة الحرة.

نص الاجتهاد

إن مزاولة إيواء النزلاء ليست من المهن الحرة لأنها تقوم على عناصر مادية لا يدخل فيها أي عنصر عملي أو ثقافي أو فني