العبرة في عدّ النشاط من المهن الحرة بوجود عنصرٍ عملي أو ثقافي أو فني يغلب على طابعه، فإذا انحصر في عناصر مادية بحتة انتفت عنه صفة المهنة الحرة.
إن مزاولة إيواء النزلاء ليست من المهن الحرة لأنها تقوم على عناصر مادية لا يدخل فيها أي عنصر عملي أو ثقافي أو فني