• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال المستأجر أجرة العقد ضمن المهلة القانونية يبرئه من جزاء الإخلاء ولو اقترنت الحوالة بزيادة، وعلى المؤجر قبض المستحق ورد الزيادة على نفقته

إذا أوفى المستأجر بالأجرة ضمن الميعاد القانوني بواسطة حوالة، فإن ذمته تبرأ من جزاء الإخلاء ولو اقترن السداد بزيادة على القدر الواجب، وعلى المؤجر قبول ما يستحقه وردّ الزيادة بدل رفض القبض.

نص الاجتهاد

ان المستأجر يكون في حل من جزاء الاخلاء بمجرد أنه أرسل حوالة بالأجرة ضمن المهلة القانونية ولو كانت بمبلغ زائد عن الحد المطلوب. وليس للمؤجر أن يرفض قبض مثل هذه الحوالة ويردها ولكن اذا ما خشي نتائج قبض الزيادة عليه ان يقبض ما يعتقد انه مستحق له ويعيد الباقي الى المستأجر على نفقته.