إذا أوفى المستأجر بالأجرة ضمن الميعاد القانوني بواسطة حوالة، فإن ذمته تبرأ من جزاء الإخلاء ولو اقترن السداد بزيادة على القدر الواجب، وعلى المؤجر قبول ما يستحقه وردّ الزيادة بدل رفض القبض.
ان المستأجر يكون في حل من جزاء الاخلاء بمجرد أنه أرسل حوالة بالأجرة ضمن المهلة القانونية ولو كانت بمبلغ زائد عن الحد المطلوب. وليس للمؤجر أن يرفض قبض مثل هذه الحوالة ويردها ولكن اذا ما خشي نتائج قبض الزيادة عليه ان يقبض ما يعتقد انه مستحق له ويعيد الباقي الى المستأجر على نفقته.