مجرد قبض الأجرة من شاغلٍ غير مأذون لا يُنشئ تنازلاً ضمنياً عن حق الإخلاء، لأن من يملك قبض الأجرة لا يملك بذاته التنازل عن الحق في الخصومة أو الإخلاء ما لم يثبت إذنٌ صريح أو ضمني صحيح بشغل المأجور.
لئن كان جابي الاوقاف مفوضا بقبض اجور عقاراتها الا انه لا يملك الحق في التنازل عن قضاياها وبالتالي فاذا قبض شيئا من الاجور من المستأجر من الباطن دون ان يكون هذا مأذونا من الادارة بشغل المأجور فان القبض ليس مما يعتبر نزولا منها عن الحق في مقاضاته المستأجر الاصلي بالإخلاء