• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المدعي الشخصي الطعن بالنقض إلا في شق الالتزامات المدنية دون سواها ويُرد طعنه متى انصب على الحق العام

يقتصر حق المدعي الشخصي في الطعن بالنقض في الدعاوى الجزائية على ما يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها، ولا يقبل طعنه إذا كان القرار المطعون فيه لا يتضمن حكماً مدنياً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1623 – الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها (مادة 340 قانون اصول جزائية). – القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوي الحق العام (مادة 49 قانون عقوبات عسكرية). من حيث أن الطعن واقع من جهة الادعاء الشخصي. ومن حيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن حكماً بالالزامات المدنية. وحيث أن القضاء العسكري لا يقضي إلا بدعاوى الحق العام عملاً بأحكام المادة 49 من قانون العقوبات العسكري. ومن حيث أن الطعن بطريق النقض لا يكون من حق المدعي الشخصي في الدعاوى الجزائية إلا بالالتزامات المدنية دون سواها عملاً بأحكام المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فبذلك يغدو طعن المدعي الشخصي بجناية في قرار المحكمة العسكرية في غير محله ويتعين رده شكلاً لوقوعه من غير ذي حق فيه.