إذا كانت المطالبة باسترداد حصة رأس المال بعد انتهاء الشركة، فإن الاختصاص القضائي يتحدد وفق قيمة المبلغ المطالب به.
إذا كانت الدعوى باسترداد حصة راس المال بعد انتهاء الشركة فالاختصاص يتقرر بحسب المبلغ .