• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الدعوى باسترداد حصة رأس المال بعد انتهاء الشركة بحسب قيمتها

إذا كانت المطالبة باسترداد حصة رأس المال بعد انتهاء الشركة، فإن الاختصاص القضائي يتحدد وفق قيمة المبلغ المطالب به.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى باسترداد حصة راس المال بعد انتهاء الشركة فالاختصاص يتقرر بحسب المبلغ .