إذا تمّ تسريح العامل دون استئذان لجنة تسريح العمال المختصّة، كان التسريح مخالفاً للقانون ويترتب عليه إلغاء أثره وإعادة العامل إلى عمله، دون أن يُناقَش على هذا الأساس ما نُسب إليه من مخالفات أو أفعال.
مجرد تسريح العامل قبل استئذان لجنة تسريح العمال مخالفة لحكم المرسوم 49 توجب اعادة العامل الى عمله ولا تناقش اللجنة عندها ما وقع من العامل على ضوء المادة 76 عمل .