• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسريح العامل قبل استئذان لجنة تسريح العمال يعد مخالفا للقانون ويوجب إعادته إلى عمله دون بحث ما نسب إليه من أفعال

إذا تمّ تسريح العامل دون استئذان لجنة تسريح العمال المختصّة، كان التسريح مخالفاً للقانون ويترتب عليه إلغاء أثره وإعادة العامل إلى عمله، دون أن يُناقَش على هذا الأساس ما نُسب إليه من مخالفات أو أفعال.

نص الاجتهاد

مجرد تسريح العامل قبل استئذان لجنة تسريح العمال مخالفة لحكم المرسوم 49 توجب اعادة العامل الى عمله ولا تناقش اللجنة عندها ما وقع من العامل على ضوء المادة 76 عمل .