مجرد مطالبة المؤجر بالأجور اللاحقة للدعوى لا يفيد التنازل عن دعوى التخلية للتقصير، ولا يتحقق التنازل إلا إذا اقترنت المطالبة بقبض الأجرة أو ما يقوم مقامه دلالةً واضحة على الإبراء.
لا تعتبر المطالبة بأجور عن مدة لاحقة للدعوى تنازلا عن دعوى التخلية للتقصير الا إذا اقترنت بالقبض , فإذا احتفظ المؤجر بالحوالة ولم يقبضها لم يكن ذلك تنازلا.