لا يُشترط لإبلاغ المدين بالإعلان أن يُذكر في المحضر اسم الجريدة، ولا يترتب على مجرد إقامة الدعوى وقفُ التنفيذ ما لم يصدر قرارٌ صريح بذلك.
لا يشترط في إبلاغ المدين بنشر الإعلان ولا الإشارة إلى الجريدة في المحضر . ان لم يصدر قرار بوقف التنفيذ فلا عبرة لإقامة الدعوى.