الجهة المالية لا تملك إصدار حجز مباشر على أموال لا تعد من الضرائب أو الرسوم أو الأموال العامة، وإنما يلزم عرض النزاع على القضاء لاتخاذ الإجراء المناسب.
لا تختص المالية بحجز أموال ليست من الضرائب والرسوم والأموال العامة بقرار مباشر ولكن يجب رفع الأمر إلى القضاء .