• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمالية حجز أموال غير متعلقة بالضرائب والرسوم والأموال العامة بقرار مباشر بل يتعين اللجوء إلى القضاء

الجهة المالية لا تملك إصدار حجز مباشر على أموال لا تعد من الضرائب أو الرسوم أو الأموال العامة، وإنما يلزم عرض النزاع على القضاء لاتخاذ الإجراء المناسب.

نص الاجتهاد

لا تختص المالية بحجز أموال ليست من الضرائب والرسوم والأموال العامة بقرار مباشر ولكن يجب رفع الأمر إلى القضاء .