• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ بطاقة المطالبة إذا خلا من بيان الموطن الذي جرى فيه الإلصاق ولا تُصلحه المشروحات اللاحقة للبريد

يشترط لصحة تبليغ بطاقة المطالبة بالإلصاق بيان الموطن الذي تم فيه الإلصاق، فإذا خلا التبليغ منه وقع باطلاً لجهالة محل التبليغ، ولا تُصحّحه البيانات أو المشروحات اللاحقة.

نص الاجتهاد

تبليغ بطاقة إذا لم يذكر الموطن الذي جرى فيه الإلصاق كان ذلك جهالة تمنع الحكم ولا تصححها مشروحات البريد اللاحقة . المناقشة: متى كان الوصول بالاستلام يشعر بتبليغ المستأجر بطاقة المطالبة لصقا على باب موطنه دون تحديد هذا الموطن فيه أو في البطاقة فانه ينطوي على تجهيل في الموطن الذي تم فيه التبليغ ولا تجدي مشروحات دائرة البريد اللاحقة له في اصلاح هذا العيب الذي يورث بطلانها