إذا اكتسب الوكيل صفة المستخدم، وجب إخضاع علاقته لأحكام التشريع العمالي، واشترط لصحة تكييف العقد بهذا الوصف أن يشتمل على العناصر الأساسية لعقد الاستخدام.
ان المشترع حرص عند وضعه النصوص المتعلقة بالامور التجارية على مراعاة التشريع العمالي الخاص ولذا فقد اشترطت المادة 372 من قانون التجارى في الوكيل المتمتع بصفة المستخدم ان يكون عقده مشتملا على العناصر الأساسية لعقد الاستخدام .