لا يُستفاد النزول عن حق طلب الإخلاء لعدم دفع الأجور السابقة من مجرد المطالبة بالأجرة أو الاحتفاظ بحوالتها قبل استيفاء المنفعة؛ إذ لا يتحقق التنازل إلا بالقبض قبل الاستيفاء.
ان مجرد المطالبة بالأجور او الاحتفاظ بحوالتها البريدية قبل استفاء المنفعة من المدة المتعلقة بها وان ورد على خلاف التعامل الجاري بين الطرفين الا انه لا يعتبر نزولا من المؤجر عن الحق في طلب الاخلاء لعدم دفع اجور مدة سابقة الا اذا اقترن بالقبض قبل استيفاء المنفعة .