• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ مجرد طلب الأجرة أو الاحتفاظ بحوالتها قبل استيفاء المنفعة نزولاً من المؤجر عن حقه في طلب الإخلاء لعدم دفع الأجور السابقة إلا إذا اقترن بالقبض

لا يُستفاد النزول عن حق طلب الإخلاء لعدم دفع الأجور السابقة من مجرد المطالبة بالأجرة أو الاحتفاظ بحوالتها قبل استيفاء المنفعة؛ إذ لا يتحقق التنازل إلا بالقبض قبل الاستيفاء.

نص الاجتهاد

ان مجرد المطالبة بالأجور او الاحتفاظ بحوالتها البريدية قبل استفاء المنفعة من المدة المتعلقة بها وان ورد على خلاف التعامل الجاري بين الطرفين الا انه لا يعتبر نزولا من المؤجر عن الحق في طلب الاخلاء لعدم دفع اجور مدة سابقة الا اذا اقترن بالقبض قبل استيفاء المنفعة .