العبرة في اكتمال البناء الجديد بشموله المأجور على نحوٍ جوهري، ولا يمنع تحقق الاكتمال إخراج جزء من المساحة من نطاق البناء إذا كان ذلك الجزء قد آل إلى الطريق العام لمقتضيات المصلحة العامة.
اذا تبين ان مخطط البناء الجديد سوف يشمل المأجور باستثناء جزء من مساحته اقتضت المصلحة العامة الحاقه بالشارع العام فان البناء الجديد يعتبر كاملا ويستو الاخلاء.