• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد البناء الجديد كاملاً إذا شمل المأجور كله عدا جزء اقتضت المصلحة العامة إلحاقه بالشارع العام

العبرة في اكتمال البناء الجديد بشموله المأجور على نحوٍ جوهري، ولا يمنع تحقق الاكتمال إخراج جزء من المساحة من نطاق البناء إذا كان ذلك الجزء قد آل إلى الطريق العام لمقتضيات المصلحة العامة.

نص الاجتهاد

اذا تبين ان مخطط البناء الجديد سوف يشمل المأجور باستثناء جزء من مساحته اقتضت المصلحة العامة الحاقه بالشارع العام فان البناء الجديد يعتبر كاملا ويستو الاخلاء.