• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستناد إلى مفهوم الأموال العامة في قانون العقوبات الاقتصادية لا يكفي بذاته لتخويل مدير المالية سلطة التنفيذ المباشر

الاستناد إلى مفهوم الأموال العامة في قانون العقوبات الاقتصادية لا يكفي بذاته لتخويل مدير المالية سلطة التنفيذ المباشر؛ فالاختصاص الاستثنائي في التنفيذ لا يُفترض ولا يُستنتج بالقياس، بل يجب أن يقوم على نص صريح، وإلا تعيّن سلوك طريق طلب التنفيذ وفق الأصول العامة.

نص الاجتهاد

ان مدلول الأموال العامة الوارد في قانون العقوبات الاقتصادية لايسمح بالتنفيذ مباشرة من قبل مدير المالية المناقشة: القرار المستأنف: اصدره مدير مالية حلب بتاريخ ١٩٦٧/٢/٢٦ تحت رقم ٤٠ يقضي بإلقاء الحجز التنفيذي على اموال المدين المستأنف المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني تسديدا المطلوب الخزينة المستحق عليه البالغ ٣٠٨٩,٥٠ ل.س بالاستناد الى سندات التحقق الصادرة عن دائرتي الواردات والدخل، وتكليف جابي المالية المختص تحت اشراف رئيس المنطقة بتنفيذ احكام هذا القرار استنادا الى قانون الجباية وقانون اصول المحاكمات وتكليف المدين بالوفاء في موعد لا يتجاوز الخمسة ايام من تاريخ تبليغ هذا القرار، وابلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه فاستأنفه المحكوم عليه محمد ناجي طالبا فسخه و اعتبار تحصيل التي يطالب المستأنف بتحصيلها غير خاضعة لقانون الجباية العامة وبالتالي تقرير ان المبلغ الذي يطالب به المستأنف عليه غير تابع لأحكام قانون اصول المحاكمات، ووقف التنفيذ الجاري وذلك للأسباب التي ذكرها في لائحة الاستئناف المؤرخة في ١٩٦٧/٣/٩ وبعد ان اطلعت هذه المحكمة الاستئنافية على قرار رئاسة المالية المستأنف وعلى لائحة الاستئناف وكافة الوثائق، وبعد التدقيق، والمذاكرة، أصدرت في غرفة المذاكرة قرارها التالي: في الموضوع والاختصاص: لما كان المبلغ الذي تطالب به مديرية المالية لا يعتبر ضريبة مالية ولا رسما ماليا بل هو قيمة مراوح كهربائية وبدل سلفة استلمها المستأنف من اجل توزيع جرر الغاز وذلك من الجمعية التعاونية كما هو ثابت بجواب مديرية المالية المؤرخ في ١٩٦٧/٤/٤ والمبرز في اضبارة القضية ولما كان ما نصت عليه المادة ٢ من المرسوم التشريعي رقم ٣٧ المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية لا ينطبق في القضية الحاضرة باعتبار ان المشرع قد حصر مفهوم الاموال العامة الوارد ذكره في النص المذكور فيما يتعلق بالأحكام الجزائية لقانون العقوبات الاقتصادية وحدها بدليل ان المقطع الاول المادة ٢ المذكورة قد نصت على ما يلي: يقصد بالأموال العامة في تطبيق هذا المرسوم التشريعي ( أي قانون العقوبات الاقتصادي وحده ). ولما كان ذلك يستتبع عدم اختصاص مدير المالية في التنفيذ المباشر ووجوب اتباعه الطرق العادية المتعلقة بطلب التنفيذ مما يتوجب معه نسخ القرار المستأنف لذلك قررت المحكمة بالإجماع:۱ – قبول الاستئناف شكلا ۲ – قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف لعدم تمتع مدير المالية باختصاص رئيس التنفيذ في هذه القضية