في إجراءات البيع الجبري، يكتفى في إعلان الإحالة المنشور بالبيانات التي أوجبها القانون للإعلان ذاته، ولا يترتب بطلان لمجرد خلو محضر النشر من بعض تلك البيانات ما دام الإعلان المنشور مستوفياً لها. كما أن مهلة زيادة العشر تحتسب من اليوم التالي لنشر الإعلان الأول، ولا يوجد التزام بتبليغ المدين بذلك إعلان...
فور صدور قرار الإحالة ينشر الإعلان في الصحف ببيان العقار والثمن المحال به وليس ما يلزم تبليغ المدين ذلك وتبدأ مدة زيادة العشر من ثاني يوم النشر ان ما يجب ان تتوفر فيه البيانات الإلزامية وفقا للمادة 319 من الأصول هو الإعلان وليس المحضر المثبت لنشره . المناقشة: القرار المستأنف: اصدره رئيس التنفيذ بحلب بتاريخ ١٧ كانون الأول ١٩٦٦ في الاضبارة التنفيذية ذات الرقم ١٦٣ بيع جبري لعام ١٩٦٧ يقضي بإحالة عقار المستأنف على اسم المشترية الدائنة المستأنف عليها ببدل قدره ١٣ الف ليرة سورية احالة اولية. فاستأنفه المحكوم عليه طالبا ابطال قرار الاحالة القطعية للأسباب التي ذكرها في لائحة الاستئناف المؤرخة في ١٩٦٧/٣/١٦ وبعد ان اطلعت هذه المحكمة الاستئنافية على قرار رئاسة التنفيذ المستأنف وعلى لائحة الاستئناف وكافة الوثائق وماجريات القضية التنفيذية، وبعد التدقيق والمذاكرة اصدرت في غرفة المذاكرة قرارها التالي: في الموضوع: اسباب الاستئناف: 1. ان المستأنف لم يبلغ أي اخطار اجرائي عن جلسة مزاودة العشر 2. ان محضر الاعلان الملصق على محل العقار وعلى لوحة الاعلانات المؤرخ في ۱۹٦٦/١١/٢٠ لم يذكر فيه الجريدة المنشور فيها الاعلان ولا عددها ولا موعد البيع 3. توجد دعوى لوقف التنفيذ، وان رئيس التنفيذ لم يمهل المستأنف لإبراز قرار بوقف التنفيذ في المناقشة: حيث ان المادة ٤١٥ اصول صريحة بانه في حالة صدور قرار الاحالة فان المأمور ينشر اعلانا في احدى الصحف اليومية يشتمل على بيان اجمالي بالعقارات التي جرت احالتها والثمن المحالة به ولا يوجد أي نص يلزم بتبليغ المدين ذلك ومدة زيادة العشر تبدأ وفقا لأحكام المادة ٤١٦ اعتبارا من ثاني يوم من نشر الاحالة الأول ان المادة ۳۹۹ من قانون الاصول التي تعدد البيانات الواجب توفرها في الاعلانات الواجب نشرها في المحلات المعددة بالمادة ٤٠٠ اصول متوفرة جميعها في الاعلانات المبرزة في الاضبارة ولم يوجب القانون ان تتوفر هذه البيانات في المحاضر المثبتة لنشر هذه الاعلانات تنفيذا لأحكام القانون والمحضر المبرز المؤيد لنشر الإعلان على لوحة الاعلانات هو غير الاعلان الذي اوجب القانون توفر البيانات الالزامية وفقا للمادة ۳۹۹ والمستأنف لم يثبت ان الاعلان الذي نشر فعلا على لوحة الاعلانات مختلف عن الصور المبرزة للإعلان الذي نشر الجرائد ويكون هذا السبب مستوجبا للرد ايضا حيث ان القانون لا يرتب أي أثر قانوني لدعاوى وقف التنفيذ واقامة مثل هذه الدعاوى دون الحصول فعلا على قرار بوقف التنفيذ لا يوقف التنفيذ كما ان القانون لا يحتم على رئيس التنفيذ تعطيل التنفيذ واعطاء مهل حتى حسم هذه الدعاوى او صدور قرار فيها مما يجعل الاسباب الاستئنافية كلها في غير محلها والقرار المستأنف جدير بالتصديق. لذلك تقرر:قبول الاستئناف شكلا رفضه موضوعا وتصديق الحكم المستأنف