يشترط لصحة تسريح العامل الحصول على إذن لجنة التسريح متى كان هذا الإذن مفروضاً قانوناً، وأي تسريح يتم قبله يكون باطلاً ويستوجب إلغاءه مع إعادة العامل إلى عمله.
كل تسريح يلجأ إليه صاحب العمل قبل استئذان لجنة التسريح مخالف للقانون ويستلزم رفضه وإعادة العامل إلى عمله .