• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ تسريح العامل قبل استئذان لجنة التسريح مخالفاً للقانون ويوجب إلغاءه وإعادة العامل إلى عمله

يشترط لصحة تسريح العامل الحصول على إذن لجنة التسريح متى كان هذا الإذن مفروضاً قانوناً، وأي تسريح يتم قبله يكون باطلاً ويستوجب إلغاءه مع إعادة العامل إلى عمله.

نص الاجتهاد

كل تسريح يلجأ إليه صاحب العمل قبل استئذان لجنة التسريح مخالف للقانون ويستلزم رفضه وإعادة العامل إلى عمله .