إذا صدر حكم بمبلغ مالي وامتنع المحكوم عليه عن التنفيذ، استحقّ المحكوم له الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، ولا تُرفع فوق المعدل القانوني إلا بقدر ما يثبت من ضررٍ زائد يبرر الحكم بالفائدة القصوى.
لمن حكم له بمبلغ ورفض المحكوم عليه التنفيذ أن يطالب المحكوم عليه بالفائدة من تاريخ الادعاء بالمعدل القانوني إلا إذا أثبت أن الضرر جاوز هذا المعدل فيحكم له بأقصى الفائدة