الاجتهاد القضائي المفسِّر يسري على الوقائع التي تحققت بعد صدور النص المفسَّر ولو سبقت صدور الاجتهاد، ولا يُعامل كتعارض زمني بين القوانين. وإذا قامت الشركة في المتجر بما يفيد التأجير الباطني أو التنازل الجزئي عن المتجر وحق الإيجار، جاز اتخاذ ذلك سبباً للإخلاء.
ان اجتهاد محكمة النقض الذي فسر قانون الايجارات على ان الشركة في المتجر هو تأجير باطني للمكان المبنى وتنازل جزئي عن المتجر بما فيه حق الايجار وان هذا التنازل يبرر حق الاخلاء. ان هذا الاجتهاد يشمل الحوادث الواقعة قبل صدوره ما دامت قد حدثت بعد صدور القانون الذي يفسره الاجتهاد ولا محل للقول ان هناك تنازعا في الاجتهاد في الزمان كالتنازع الذي يقوم بين القوانين.