لا يُعدّ مجرد سكن طالب التخلية في دار مرهونة لديه بلا أجرة سبباً كافياً لطلب إخلاء المأجور للسكن؛ إذ يجب أن يستند طلب الإخلاء إلى موجب قانوني مشروع ومحقق لا إلى مجرد انتفاع بدار أخرى على سبيل الرهن المجاني.
ان سكن طالب التخلية بلا أجرة في دار مرهونة لديه ليس سببا استعمال حقه في طلب اخلاء داره ليستعملها في سكناه.