• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن طالب التخلية في دار مرهونة بلا أجرة لا ينهض سبباً لطلب إخلاء المأجور للسكن

لا يُعدّ مجرد سكن طالب التخلية في دار مرهونة لديه بلا أجرة سبباً كافياً لطلب إخلاء المأجور للسكن؛ إذ يجب أن يستند طلب الإخلاء إلى موجب قانوني مشروع ومحقق لا إلى مجرد انتفاع بدار أخرى على سبيل الرهن المجاني.

نص الاجتهاد

ان سكن طالب التخلية بلا أجرة في دار مرهونة لديه ليس سببا استعمال حقه في طلب اخلاء داره ليستعملها في سكناه.