• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصح الوصية في العقارات الملك والأميرية وتنفذ قبل تقسيم التركة بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه

الوصية في العقارات الملك والأميرية صحيحة، وتنفذ من التركة قبل توزيع الإرث وبعد تجهيز الميت وقضاء ديونه، وتُعتبر أموال المتوفى الملكية والأميرية كتلةً واحدةً في نطاق الوصية، ما دام مجموع الموصى به لا يتجاوز الثلث.

نص الاجتهاد

تصح الوصية في العقارات الملك والأميرية الوصية تخرج مثل توزيع الإرث توزيع الوصية بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه المناقشة: إن الوصية تصح في العات الملك كما تصح في العقارات الأميرية حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي وكان سقوط حصة وزارة الصحة مما أولى به لا يؤثر في نتيجة الحكم طالما أن باقي الموصى به يزيد عن ثلث التركة. وكانت الوصية تخرج قبل توزيع الإرث، وكانت أموال المتوفى الملك والأميري تشكل كتلة واحدة بالنسبة للوصية. وكان عدم عائدية بعض العقارات المخمنة إلى المتوفى – على فرض صحته – لا يؤثر في الموضوع طالما ثبت بأن جميع ما ضمن يضيق ثلثه عن الوصية. وعلى الحكم الشرعي أن يبدأ من التركة بتجهيز الميت ثم بقضاء ديونه ثم بتنفيذ وصاياه، لم يقسم الباقي على الورثة.